مرسوم تنفيذي رقم 07-301
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-301 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 80-184 الم ؤرخ في 7 رم ضان ع ام 1400 الم وافق 19 ي ولي و سن ة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات
المادة 8
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 15 : تضم لجنة العمليات في البلدية، برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي :
- رئيس فرقة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الحضري،
- رئيس فرقة الحرس البلدي،
- رئيس المنطقة الغابية،
- رئيس وحدة الحماية المدنية،
- ممثلي لجان السكان المحاذين للغابة الذين تعيّنهم إدارة الغابات المختصة إقليميا".