المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : تضم لجنة العمليات الدائمة في الولاية، برئاسة الأمين العام للولاية :
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي،
- محافظ الغابات للولاية،
- مندوب الحرس البلدي للولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية،
- مدير الصحة للولاية،
- مدير الهياكل القاعدية للولاية،
- مدير البيئة للولاية،
- مدير المناجم والصناعة للولاية".