المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 8 : تضم لجنة حماية الغابات في الولاية، برئاسة الوالي :
- رئيس القطاع العسكري،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- النائب العام المختص إقليميا،
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي،
- محافظ الغابات للولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على مستوى الولاية،
- مندوب الحرس البلدي،
- المديرين التنفيذيين للولاية المعنيين أو ممثليهم،
- ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- مسؤول محطة الأرصاد الجوية للولاية".