مرسوم تنفيذي رقم 07-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-298 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها
المادة 4
تستثنى من دفع هذه المستحقات قرارات الإلغاء المتخذة من الوكالة وكذا كل وثيقة معدّة لتصحيح خطأ أو سهو غير ناجم عن المستثمر.