المادة 3
يحدد مبلغ المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
المبلغ (دج)
- قرار منح مزايا الإنجاز المتعلق باستثمارات الإنشاء والتوسع وإعادة التأهيل 10.000 وإعادة الهيكلة.
- قرارات تعديلية وقرارات تمديد آجال الإنجاز، قرارات التنازل أو تحويل الاستثمار وقرارات الإلغاء بطلب من المستثمر،
- تعديل قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة القوائم الإضافية و/أو التصحيحية)،
- صورة أصلية لقائمة السلع والخدمات أو للقرارات. 5.000 من المزايا (القوائم التعديلية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة