مرسوم تنفيذي رقم 07-297
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يقوم الوزير المكلف بالمحروقات بإخضاع الطلب المطابق للملحق، إلى آراء وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلي ة والم وارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والبناء والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والمالية والنقل وكذا إلى آراء ولاة الولايات التي تقام فيها المنشأة المعنية.