الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب : هي الأنابيب والمنشآت المدمجة الملحقة بها، لاسيما منشآت التخزين المرتبطة بقنوات النقل بواس طة الأنابيب ومحط ات الضغط والض خ والتمدي د الأولي ومراكز القطع والتقسيم و تجهيزات الحساب الملحقة بالأنابيب المذكورة.
- العمليات : كل عمل يسمح باستغلال منشأة وفقا للمعايير والمقاييس التقنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ال مادة 3 : يطبق هذا المرسوم على منشآت النقل بواسطة الأنابيب التي تضمن نقل المحروقات السائلة أو الغازية بغية المعالجة الصناعية و التمييع والتصدير والتزويد العام لشبكة قنوات التوزيع انطلاقا، لاسيما من مركز رئيسي لفصل الزيت أو الغاز أو عن طريق وصل مرتبط.
لا تخضع لنطاق تطبيق هذا المرسوم ما يأتي :
- شبكات التجميع والتوزيع على مستوى الحقول،
- شبكات الغاز التي تمون السوق الوطنية دون سواها والتي تخضع للقانون رقم 02-01 الم ؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني إجراءات الحصول على رخصة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الفرع الأول الإجراء الذي يطبق في ميدان إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ال مادة 4 : تخضع مشاريع إنجاز منشآت نقل المح روق ات ب واس طة الأنابيب التي تمر بولاية واحدة أو عدة ولايات لإجراء الموافقة من طرف سلطة ضبط المحروقات عن طريق تقديم ملف محدد في الملحق.