مرسوم تنفيذي رقم 07-297
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الإجراء الذي يطبق في ميدان تحويل منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 17
يمكن للطالب، في حالة رفض طلبه، أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالمحروقات.
و تقوم سلطة ضبط المحروقات، في حالة ما إذا كان الطلب مقبولا، بتبليغ الأطراف المعنية بذلك.