مرسوم تنفيذي رقم 07-297 · ج.ر عدد 63 لسنة 2007 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الإجراء الذي يطبق في ميدان تحويل منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.