مرسوم تنفيذي رقم 07-296
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-296 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم