مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 6
تحكم الصفقات التجارية التي تتم في إطار سوقي الكهرباء والغ از قواع د وإجراءات هاتين السوقين، وفي هذا الإطار، تقدم طلبات شراء الكهرباء لدى مسيّر السوق وتقدم طلبات شراء الغاز لدى مسيّر شبكة نقل الغاز.