مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 5
يجب أن يبلغ مسيّر سوق الكهرباء إلى مسيّر المنظومة كميات الطاقة الكهربائية التي يتمّ تبادلها عبر السوق، وفقا لقواعد وإجراءات سوق الكهرباء.