مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 4
يجب على الموزعين والوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين من أجل التحكم في المنظومة الكهربائية أن يصرّحوا لدى مسيّر المنظومة بالكميات التعاقدية المتفق عليها في إطار العقود الثنائية عند التموين بالكهرباء.
يحدّد مسيّر المنظومة طبيعة المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه ودوريتها بالتشاور مع المتعاملين المعنيين.