مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 29
باستثناء قيد محقق ومبرر كما يجب من طرف مسير المنظومة أو مسيّر الشبكة المعني، إذا حلّ مموّن محل مموّن آخر لدى زبون نهائي، فإنه يستفيد من نفس السعة التي استفاد منها المموّن الذي حلّ محلّه.