المادة 26
يتم إعداد عقد الاستخدام المبرم بين مسيري شبكات النقل و/أو التوزيع المعنيين ومستعملي هذه الشبكات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم. ويحتوي عقد الاستعمال على ما يأتي :
1 - شروط عامة يعدها مسيّر الشبكة وتوافق عليها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تعالج كيفيات استخدام الشبكة، لا سيّما القياسات وبيان الحسابات والقدرة / التدفق الموضوعة تحت التصرف واستمرارية التموين والمسؤولية وشروط الفوترة،
2 - شروط خاصة توضح لاسيّما العناصر الآتية :
تعيين المستعمل أو ممثله الذي يبرم عقد الاستخدام ونقطة الاستخدام والسعة المخصصة ومدة العقد والتعهدات في ميدان النوعية واستمرارية التموين وكيفيات القياس وبيان الحسابات وكيفيات الفوترة واستخدام الشبكة وشروط التوصيل التقنية وكذا كيفيات تبادل المعلومات.