مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 18
يقدم طلب استخدام شبكات توزيع الكهرباء أو الغاز، الذي يقوم مقام طلب للتوصيل، لدى مسيّر شبكة التوزيع المعني.