المادة 2
تعدل وتتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
- رئيس الحكومة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية،
- ممثل مندوب التخطيط،
- أربعة ( )4 ممثلين عن الجمعيات الوطنية العاملة في مجال محو الأمية،
- ممثلين ( )2 ينتخبهما عمال الديوان،
- ممثل المجلس الوطني لمحو الأمية.
يحضر المدير العام مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس ." 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة