المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 2" " الزيتون المتغير اللون : ثمار مقطوفة قبل بلوغها مرحلة النضج الكامل، أثناء تغير لونها.
ويتراوح لونها بين الوردي والوردي الخمري أو البني.
" 3 " الزيتون الأسود : ثمار مقطوفة عند اكتمال نضجها أو قبيل بلوغها النضج الكامل. ويتراوح لونها بين الأسود المحمر والأسود البنفسجي أو البنفسجي الغامق، أو الأسود ا لمخضر، أو الكستنائي الغامق.
تنظيميّة