مرسوم تنفيذي رقم 07-290 · ج.ر عدد 65 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-290 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سن ة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.