مرسوم تنفيذي رقم 07-276

مرسوم تنفيذي رقم 07-276 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وتعيين حدودها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 07-276
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى ال ثان ية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.