مرسوم تنفيذي رقم 07-276
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-276 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وتعيين حدودها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة دلس يسمى : "المدينة العتيقة".