الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
مدير الثقافة بالولاية، رئيسا، ممثل عن الوالي، مدير المالية بالولاية مدير التربية الوطنية بالولاية مدير الشباب والرياضة بالولاية مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- شخصيتين (2) من عالم الثقافة والكتاب يعينهما وزير الثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية.
يحضر مدير مكتبة المطالعة العمومية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.