مرسوم تنفيذي رقم 07-275
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية مكتبة المطالعة العمومية على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، الهبات والوصايا الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.