الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية للتنسيق
المادة 16
تزود كل مكتبة للمطالعة العمومية بلجنة تقنية للتنسيق يرأسها مدير مكتبة المطالعة العمومية وتتشكل على النحو الآتي :
- ممثل الوالي، رئيس المصلحة المكلفة بالمطالعة العمومية المديرية الثقافة بالولاية مدير دار الثقافة المتواجدة بالولاية مسؤول الملحقات ممثلين (2) عن الجمعيات الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال الكتاب والمطالعة العمومية،
- شخصيتين (2) من عالم الثقافة والكتاب يعينهما وزير الثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية.