الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يكلف المدير بتسيير مكتبة المطالعة العمومية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يعد برامج الأنشطة ويعرضها على مجلس التوجيه، يتصرف باسم مكتبة المطالعة العمومية ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين، يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين لهم طريقة أخرى في التعيين
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات
- يبرم جميع الاتفاقيات والإتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مصحوبا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها للسلطة الوصية
- يفوض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف فيها بصفته أمرا بالصرف ثانويا.