مرسوم تنفيذي رقم 07-275
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2007 م