مرسوم تنفيذي رقم 07-275
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه المكتبة المطالعة العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد بنفس الأشكال إلى غاية انتهاء العهدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.