مرسوم تنفيذي رقم 07-274
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-274 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 4
تدفع التعويضات التي تمنح مهندسي الولايات ومندوبي البلديات للإحصاء على شطرين :
- %50 بعد ضبط حدود مقاطعات التعداد،
- %50 عند نهاية إنجاز التعداد.
تحصل باقي الفئات على تعويضاتها عند نهاية إنجاز الإحصاء العامّ للسكان والإسكان.