المادة 4
ق وام الأشغال الملتزم بها بعن وان إنجاز كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي (2000) مقعد بيداغوجي والمعهد العالي للتجارة بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي ويشكلان مشروعا واحدا كما يأتي : )1 كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي 2000( ) مقعد بيداغوجي :
- طابقان (2) تحت الأرض يتضمنان مطبعة ومركزا سمعيا بصريا وموقفا للسيارات بسعة مائة (100) مكان،
- مدرج بسعة خمسمائة (500) مقعد،
- مكتبة بقدرة استيعاب خمسمائة (500) مقعد،
- أربعة (4) مدرجات بسعة ثلاثمائة (300) إلى أربعمائة (400) مقعد لكل مدرج،
- ثماني وعشرين (28) قاعة للتدريس بسعة خمسين (50) مقعدا لكل قاعة،
- مكاتب للإدارة والأساتذة،
- محلات تقنية. )2 المعهد العالي للتجارة بسعة ألف 1000( ) مقعد بيداغوجي :
- ثلاثة (3) مدرجات بسعة مائتين (200) إلى ثلاثمائة (300) مقعد لكل مدرج،
- أربع عشرة (14) قاعة للتدريس بسعة خمسين
(50) مقعدا لكل قاعة،
- مكتبة بقدرة استيعاب خمسمائة (500) مقعد،
- مدرج بسعة ثلاثمائة (300) مقعد،
- مكاتب للإدارة والأساتذة،
- محلات تقنية،
- موقف للسيارات تحت الأرض بقدرة استيعاب خمسين (50) مكانا. )3 الهياكل المرفقة :
- مدرج بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي،
- موقف للحافلات لنقل الطلبة،
- مساحة تجمع واستراحة الطلبة والأساتذة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة