مرسوم تنفيذي رقم 07-270
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسعير خدمة ماء السقي
المادة 4
يقترح صاحب الامتياز أسعار خدمة ماء السقي ويقدمها لموافقة السلطة المانحة الامتياز، مرفقة بعناصر المحاسبة التي تسمح بتقييم أعباء وعائدات تسيير مساحات السقي.