مرسوم تنفيذي رقم 07-270
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسعير خدمة ماء السقي
المادة 3
يحدد صاحب الامتياز المسير لمساحات السقي أسعار خدمة ماء السقي وفقا لنظام التسعير المحدد بموجب هذا المرسوم.