الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 16
تح دد تسع ي رة خ اص ة ل م ساح ات السقي للري الفلاحي الصغير والمتوسط المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز من طرف جمعيات أو تعاونيات السقي بالأخذ بعين الاعتبار مشاركة المستعملين في تغطية نفقات الاستغلال وهذا في إطار التسيير التساهمي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنعدم التسعيرة، عندما يتم التكفل كليا بأعباء الاستغلال لمساحة السقي من جمعيات أو تعاونيات السقي.
تحدد هذه التسعيرة الخاصة في عقد الامتياز.