مرسوم تنفيذي رقم 07-270
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
الفصل الرابع — التعويض المالي
المادة 14
طبقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب الشروط والكيفيات المحددة في قانون المالية، يمكن تخصيص منحة مالية تعويضية لصاحب الامتياز في حالة عدم توافق الأسعار المطبقة من قبل السلطة المانحة الامتياز مع التكلفة الحقيقية لخدمة الماء المبررة من قبل أصحاب الامتياز.