مرسوم تنفيذي رقم 07-269

مرسوم تنفيذي رقم 07-269 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على الاتف اقية الم نج م ية المب رم ة بين الوك الة الوطن ية للم متلك ات المنجم ية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( )GIC- ومنح امتياز منجمي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 07-269

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • اتفاقية

    الاتفاقية المنجمية الموقعة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسهم أسيك الج زائ ر للإس منت (أسكسيمنت)، وعلى الت ن ازل عن الامت ي از الم نج مي، من ط رف التج مع الصناعي وال تجاري - ERCC - مؤسس ة عمومي ة اقتص ادي ة / شرك ة ذات أس هم ERCC( - )GIC لف ائدة الش ركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.