مرسوم تنفيذي رقم 07-267
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 9
يحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في الوزارة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يحدد عدد المكاتب من إثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.