مرسوم تنفيذي رقم 07-267
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 10
تم ارس هياكل ال وزارة على المصالح غير الممركزة والم ؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.