مرسوم تنفيذي رقم 07-266
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 6
يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية النشاطات الصناعية التابعة لقطاعه ما يأتي :
- يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية ويسهر على تنفيذها،
- يقترح جميع التدابير لتطوير النشاطات الصناعية،
- يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات البحث والتطوير.