مرسوم تنفيذي رقم 07-266
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 4
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال تثمين الموارد الطبيعية بما يأتي :
- يسهر على الاستغلال الراشد والتثمين الأقصى للموارد المنجمية والمحروقات،
- يبادر بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها،
- يشارك في إنجاز البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ويساعد الوزير المكلف بالموارد المائية في تنفيذ أعمال ترشيد استعمال المياه، والحماية النوعية والمحافظة على الموارد المائية بالاتصال مع قطاعات النشاطات التابعة لاختصاصه.