المادة 2
يمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاتصال مع القطاعات الأخرى في ميادين الأنشطة الآتية :
- التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وخزنها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية مهما يكن نوعها واستخراجها ومعالجتها وتثمينها،
- إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.