مرسوم تنفيذي رقم 07-266
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 11
يتولى وزير الطاقة والمناجم رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموجودة تحت سلطته ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.