مرسوم تنفيذي رقم 07-266
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 10
يتولى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي :
- يسهر على ترقية الموارد البشرية للقطاع ويساهم في تنفيذ أعمال الدولة في هذا ا لمجال، 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م
- يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع،
- يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة،
- يصادق على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.