المادة 4
تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث عشرة (10) مراكز، تحدّد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا عين مليلة 04 - أم البواقي المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا بسكرة 07 - بسكرة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا أولاد جلال 07 - بسكرة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا البويرة 10 - البويرة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا بروانة 13 - تلمسان المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا تيارت 14 - تيارت المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا بوسعادة 28 - المسيلة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا عين الدفلى 44 - عين الدفلى المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا مشرية 45 - النعامة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا وادي جمعة 48 - غليزان المادّ ة 5 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين حركيا بإحداث مركز (1) يحدّد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا تيسمسيلت 38 - تيسمسيلت 30 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2007 م