مرسوم تنفيذي رقم 07-264
· ج.ر عدد 56 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-264 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قوائم المراكز المت خ صص ة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
المادة 2
تتم م قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين، يحدّد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار المكفوفين عين لحجر 20 - سعيدة