مرسوم تنفيذي رقم 07-260
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-260 مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي .