مرسوم تنفيذي رقم 07-260
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-260 مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
المادة 2
تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائة وثمانية وأربعين ألف وأربعمائة )148.400( متر مربع، تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.