مرسوم تنفيذي رقم 07-260
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-260 مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح ك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.