المادة 8
يجب أن يصحب التصريح بالتّرشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكوّن من الوثائق الآتية :
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج رقم 3 من صحيفة السّوابق القضائيّة صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسيّة الجزائريّة،
- شهادة أو بطاقة الإقامة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التّعريف الوطنية أو أيّة وثيقة أخرى تثبت الهوّيّة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة النّاخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابيّة،
- شهادة أداء الخدمة الوطنيّة أو الإعفاء منها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نسخة م ن البرنامج الخ اصّ بالحملة الانتخابيّة،
- صورتان (2) شمسيتان للمترشح متصدر القائمة، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين.
- صورتان (2) شمسيتان لك ل مترشح من المترشحين الآخري ن، الأساسيين والمستخلفين المذكورين في القائمة.