المادة 3
يتمّ سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختص ة في الولاية، شريطة إيداع ممثل المعتزمين التّرشّح، ا لمخوّل قانونا، لدى هذه المصالح، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.
المادّ ة 4 : يمكن أن تقدم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، تتوفر على أحد الشروط التالية :
- إما التي تحصلت على أربعة في المائة )%4( كحد أدنى من الأصوات في أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة، موزعة عبر نصف زائد واحد من عدد الولايات على الأقل، مع الحصول على ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية من هذه الولايات،
- وإما التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس بلدية وولائية ووطنية موزعين على نصف زائد واحد من عدد الولايات، دون أن يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية.
وفي الحالتين، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة، يعدها مسؤول أو مسؤولو الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية.