مرسوم تنفيذي رقم 07-254
· ج.ر عدد 53 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيْ رقم 07-254 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة .2007 عبد العزيز بلخادم