مرسوم تنفيذي رقم 07-233
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني
المادة 4
تحدد شروط شغل قبو خيرالدين وكيفياته بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة.