مرسوم تنفيذي رقم 07-233
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني
المادة 3
زيادة على تشكيلة المجلس التوجيهي المذكورة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذك ور أعلاه، يكون ممثل وزير الدفاع الوطني عضوا في مجلس التوجيه.