مرسوم تنفيذي رقم 07-231
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-231 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إلغاء ت صنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي فرج الواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
يه دف هذا المرس وم إلى إلغ اء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطني ة بسيدي فرج والواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني، كما هي محدّدة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم .